الشيخ الكليني

223

الكافي

4 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه ؟ فقال : يا إسماعيل عاف أم غير عاف ( 1 ) ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما العافي ؟ قال : المستوي جناحاه المالك جناحيه ، يذهب حيث شاء ، قال : هو لمن أخذه حلال . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه . 6 - وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط ( 2 ) على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه ، فقال : أمير المؤمنين عليه السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت . ( باب الخطاف ) ( 3 ) 1 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض ( 4 ) فقال عليه السلام : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال : إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين ألا ترونه يقول : ولا الضالين . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن أبي عبد الله جميعا ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمد بن يوسف التميمي ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استوصوا بالصنينات خيرا يعني الخطاف

--> ( 1 ) العافي كل طالب رزق من بهيمة أو انسان أو طائر . ( النهاية ) ( 2 ) في بعض النسخ ( حتى وقع ) . ( 3 ) خطاف كرمان : طاير اسود . ( 4 ) دحا به الأرض أي ألقاه .